وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (١).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (٣).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (٤) وابن تيمية من الحنابلة (٥).
[دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين]
[الدليل الأول]
[١٧] روى الترمذي (٦)، والبيهقي (٧)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
(١) انظر: المرجع السابق.(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.(٣) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).(٤) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).(٦) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨)(٧) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.