وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (١).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (٢).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (٣)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (٤)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (٥)، وهو الراجح.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
[الدليل الأول]
[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).(٢) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي - ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).(٣) انظر المرجع السابق.(٤) انظر المرجع السابق.(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.