الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء
اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣).
وقال بعضهم: لا يجوز (٤)، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.
فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.
(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩).(٢) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/ ٢٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٣)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (١/ ١٣٧).(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٠).(٤) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (١/ ٢٠٧)، حاشية الطحطاوي (١/ ١٥٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٧٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٠)، روضة الطالبين (١/ ١٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.