[الفصل الثالث: إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل عليه كفارة]
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: تجب عليه الكفارة. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٦).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٧)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار،
(١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) شرح فتح القدير (١/ ١٦٦).(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).(٣) أسهل المدارك (١/ ٩٠) القوانين الفقهية (ص ٥٥) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٧٢).(٤) الإنصاف (١/ ٣٥١) الإقناع (١/ ٦٤) المستوعب (١/ ٤٠٣) الكافي (١/ ٧٤).(٥) كشاف القناع (١/ ٢٠٠، ٢٠١) الفروع (١/ ٢٦٢) الإقناع (١/ ٦٤).(٦) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥١) الفروع (١/ ٢٦٢) المستوعب (١/ ٤٠٢).(٧) الإنصاف (١/ ٣٥١، ٣٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.