الفصل العاشر:
في مسح العنق
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (٤).
[دليل الحنفية على استحباب مسح العنق]
(٩٠٦ - ١٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،
عن جده، أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة (٥).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٩)، المبسوط (١/ ١٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦).(٢) الوسيط للغزالي (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١).(٣) شرح العمدة (١/ ١٩٣).(٤) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، المنهج القويم (ص: ٤٧)، إعانة الطالبين (١/ ٤٩)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١١٢)، الإنصاف (١/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٤٨).(٥) المسند (٣/ ٤١٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.