الفرع الرابع:
في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة
واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).
[دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل]
[الدليل الأول]
لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.
(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): " قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ".وانظر شرح فتح القدير (١/ ١٣٦).(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٥) المحلى (١/ ١٨٦).(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.