الفرع الثاني:
في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
اختلف أهل العلم على أقوال،
فقيل: يكره كراهة تنزيه، وهو مذهب الحنفية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (٤)، وإليه ذهب الحسن البصري (٥).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧)، واختاره ابن حزم (٨).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٣)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٨٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨٥)، المبسوط (١١/ ٢٥٥).(٢) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٥٦٨)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٨٦)، نهاية المحتاج (٨/ ١٥٦).(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٥٦).(٤) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).(٥) انظر المغني (٩/ ٣٢٩).(٦) المجموع (٩/ ٣٠).(٧) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).(٨) المحلى (٧/ ٤١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.