[دليل من قال بالنجاسة]
القياس على دم الحيض، بجامع أن كلاً منهما دم خارج من الفرج.
وأجيب:
بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.
[دليل من قال بالطهارة]
[الدليل الأول]
لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.
[الدليل الثاني]
أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.
وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.
[الدليل الثالث]
العلقة وإن كانت دماً، إلا أنها ليست دماً مسفوحاً، فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، فتكون طاهرة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.