[المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة]
استحب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها (٣).
والكراهة، والجواز بلا كراهة (٤).
دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (٥).
(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٦): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦).(٢) تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)، المجموع (٢/ ١٠٥)، المنهج القويم (١/ ٧٧)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦).(٣) قال في كشاف القناع (١/ ٦٣): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (١/ ٧٠، ٧١).(٤) الإنصاف (١/ ٩٦، ٩٧)، تصحيح الفروع (١/ ١١٤، ١١٥).(٥) الأوسط (١/ ٣٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.