لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (١).
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
(١) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ١٠٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٨)، تحفة المحتاج (١/ ١٧١،١٧٢)،. وقال ابن قدامة في المغني (١/ ١٠٨): ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩،١٠٠)، كشاف القناع (١/ ٦٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١).