نَظَائِرُ - قَالَ الْعَبْدِيُّ يُؤْخَذُ الْبِنَاءُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا فِي سِتِّ مَسَائِلَ الْبِنَاءُ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ بِكِرَاءٍ أَوْ أَرْضِ زَوْجَتِهِ أَوْ شُرَكَاءَ أَوْ وَرَثَةٍ بَنَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَمْرٍ أَمْ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ إِنْ بَنَى بِأَمْرِهِ فَالْقِيمَةُ قَائِمًا وَإِلَّا فَمَقْلُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا الْفَرْعِ نَقْلٌ آخَرُ فِي هَذَا الْمَعْنَى
نَظَائِرُ - قَالَ يلْزم الضَّمَان الا أَن تقوم بِبَيِّنَة فِي سِتِّ مَسَائِلَ عَارِيَةُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَالْمَبِيع بِالْخِيَارِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْحَاضِنَةِ وَالصَّدَاقُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ تَلَفَهُ وَوَقَعَتْ فِيهِ الشَّرِكَةُ بِالطَّلَاقِ وَالْمَقْسُومُ مِنَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ انْتَقَضَتِ الْقِسْمَةُ بِدَيْنٍ أَوْ غَلَطٍ وَقَدْ تَلَفَ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ ومسئلة الصُّنَّاعِ فِي الْإِجَارَةِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتَعَارَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبَضَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ بِالْعَقْدِ وَقَالَ (ح) وَ (ش) لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَلَوْ قَبَضَ الْمُسْتَعِيرُ الدَّارَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مَعْدُومَةٌ فَهِيَ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضْ عَلَى أَصْلِهِمْ وَنَحْنُ نَمْنَعُهُمُ الْحُكْمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَسَيَتَقَرَّرُ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَ الْمُعِيرُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتِ الْعَارِية كَالْهِبَةِ
الْقَاعِدَة - لَا يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ خِيَارُ الْبَيْعِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالْمُطَالَبَةُ بِنَفْيِ الضَّرَرِ عَنِ الْأَمْلَاكِ وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ الْوَكَالَةُ وَلَا الْإِيلَاءُ وَلَا اللِّعَانُ وَلَا النِّكَاحُ وَلَا خِيَارٌ اشْتَرَطَهُ لَهُ الْمُتَبَايِعَانِ فَلَيْسَ كُلُّ الْحُقُوقِ تَنْتَقِلُ بَلِ الضَّابِطُ أَنَّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ انْتقل لِأَن الْوَارِث يرى الْمَالَ فَوَرِثَ مُتَعَلِّقَاتِهِ وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْسِ كَالنِّكَاحِ أَوْ بِالْعَقْلِ وَالرَّأْيِ كَخِيَارٍ اشْتَرَطَهُ لَهُ الْمُتَبَايِعَانِ وَالْوِكَالَةِ فَلَا يَنْتَقِلُ لِأَنَّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ وَرَأْيَهُ لَا يُوَرَّثُ فَالْعِلْمُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ يُوضح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.