عَلَى الْمُتَقَدِّمِ الدَّعْوَى بِهِ بِخِلَافِ إِذَا لَمْ يَأْتِ بالضمير وَقَالَ اتزن لغَيْرهَا وَقَالَ اتَّزِنْهَا مِنِّي أَوْ سَاهِلْنِي فِيهَا لَزِمَتْهُ لِأَنَّهُ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُون وَإِذَا قَالَ اقْضِ الْعَشَرَةَ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَالَ أتزنها أَو تنقدها أَوِ اقْعُدْ فَاقْبِضْهَا هُوَ إِقْرَارٌ وَكَذَلِكَ اتَّزِنْ أَوِ انْتَقِدْهُ وَلَوْ قَالَ اتَّزِنْ أَوِ اتَّزِنْهَا مَا أبعد من ذَلِك أَو من كَذَا أَوْ قَرُبَ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْكَ عَشَرَةٌ فَقَالَ بَلَى أَوْ أَجَلْ أَوْ نَعَمْ أَوْ صدقه أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهَا أَوْ لَسْتُ مُنْكِرًا لَهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وُضِعَتْ لِلتَّصْدِيقِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَتْ مُيَسَّرَةً أَوْ أَرْسِلْ رَسُولَكَ يَقْبِضْهَا أَوْ أَنْظِرْنِي بِهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ بذلك لَهُ ذَلِك عَادَة كَذَا عَلَى التَّصْدِيقِ وَلَوْ قَالَ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ فَقَالَ حَقٌّ لَزِمَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِالْعَبْدِ وَقَالَهُ ش وَهَذِهِ الصِّيَغُ مِنْهَا صَرِيحٌ نَحْوَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا لِلْإِيجَابِ وَاللُّزُومِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت} وَأَنَا مُقِرٌّ وَنَحْوَ نَعَمْ وَبَلَى لِأَنَّهَا أَجْوِبَةٌ لما يسْتَقْبل فَيتَعَيَّن ذكر السِّوَاك كَذَا مَعَهَا تَقْدِيرُهُ نَعَمْ نُقِرُّ لَكَ عَلَيَّ وَعِنْدِي يَحْتَمِلُ الْأَمَانَاتِ وَالضَّمَانَاتِ مِنْ غَيْرِ رُجْحَانٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ التَّسْلِيمُ وَاجِبًا فِي الْجَمِيعِ أَلْزَمْنَاهُ التَّسْلِيمَ وَالْكِنَايَةَ نَحْوَ لَا أَذْكُرُ يُحْتَمَلُ وَلَا أقرّ لِأَن السَّاكِت كَذَلِك ونحوا اتَّزِنْ وَاتَّزِنْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِيهَا احْتِمَالَاتٌ إِلَّا أَنَّ الرُّجْحَانَ فِي احْتِمَالِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي نَعَمْ وَنَحْوَهُ وَعِنْدَ ش كَانَ ذَلِكَ أَوْ بَرَرَتْ أَوْ هُوَ كَمَا أَخْبَرَتْ أَوْ قَدْ ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَا أَعُودُ إِلَى مِثْلِهَا أَوْ لَيْتَنِي مَا فَعَلْتُ أَوْ هِيَ التَّوْبَةُ إِقْرَارٌ وَعِنْدَهُ لَوْ قَالَ اقْتَرَضْتُ فِي مِائَةٍ فَقَالَ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاكَ أَوْ مَا اقْتَرَضْتُ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِأَنَّهُ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِكَ فَكَيْفَ أَفْعَلُهُ مَعَكَ وَعِنْدَهُ أَصْلٌ عِنْدِي أَوْ عَسَى أَوْ أَحْسَبُ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَقْدِرُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِعَدَمِ الْجَزْمِ وَلَهُ عَلَيَّ فِي عِلْمِي عِنْدَهُ إِقْرَارٌ لِلْجَزْمِ وَوجدت فِي حِسَابِي أَوْ فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.