مُشْتَهِرٌ فِي الْعُرْفِ فِي الْكِتَابَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَتَنْصَرِفُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَالْمُخَالَعَةِ تَحْتَمِلُ خَلْعَ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا وَهِيَ تَنْصَرِفُ لِزَوَالِ الْعِصْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إِذَا دَفَعْتِ الْعِوَضَ فَأَنْتِ طَالِقٌ الثَّانِي فِي الْجَوَاهِرِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ قِيلَ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَالْأَلْفُ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ لَهُ انْتِزَاعَ مَالِهِ وَعِتْقَهُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ صَحَّ وَلَهُ الْوَلَاءُ وَكَذَلِكَ إِنَّ دَسَّ مَنِ اشْتَرَاهُ أَوِ اشْتَرَطَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْمُعْتِقُ فَلَهُ أَخْذُ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ الثَّالِثُ فِي الْكِتَابِ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ رق وَإِن لَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ إِلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا كِتَابَةَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْجِيزُهُ بِمَا شرطت ويعجز السُّلْطَانُ بَعْدَ أَنْ يَجْتَهِدَ لَهُ فِي التَّلَوُّمِ بعد الْأَجَل فَإِن رجاه وَإِلَّا لِأَنَّك تتهم فِي تعجيزه والغطاعة كَذَلِك قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا إِنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِ إِنْ شُرْبَ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ فَهُوَ مَرْدُود للرق فَفعل لَا يردهُ فِي الرِّقِّ بِخِلَافِ الْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَقَ فَلَا حُرِّيَّةَ لَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّانِي ضَرَرٌ عَلَيْكَ الرَّابِعُ إِنْ شَرَطْتَ وَطئهَا مُدَّةَ الْكِتَابَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ دُونَ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا وَقَالَ ش وح الْكِتَابَة فَاسِدَة لمناقضته لَهُ لِأَنَّ شَأْنَ الْكِتَابَةِ حَوْزُ النَّفْسِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ اشْتَرَطُ مَنْفَعَةٍ مِنْ مَنَافِعِهَا وَذَلِكَ لَا يُنَاقِضُ الْعَقْدَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُزَوِّجَهَا من غلامها ويستخدمها اَوْ شَرط ايما وَلَدَتْ فِي كِتَابَتِهَا رُقَّ لَكَ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِالْغَرَرِ كَمَا تَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ إِذَا شَرَطَ وطئا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَكُونُ الْوَلَدُ الْمُشْتَرَطُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِهَا وَيَبِيعُهَا وَعَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا كُلِّهِ تُفْسَخُ الْكِتَابَةُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى السَّيِّدُ بِإِسْقَاطِ الشَّرْطِ وَقَالَ أَشْهَبُ تَنْفَسِخُ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهَا دِرْهَمٌ إِلَّا أَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.