عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ مَفْهُومُهُ إِنْ وَلَدَتْ وَلَيْسَتْ أَمَتَهُ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَنْطُوقُهُ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ إِنِ اشْتَرَاهَا حَامِلًا لِأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِيَ أَمَتُهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي مَارِيَةَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا لَمَّا وَلَدَتْ إِبْرَاهِيمَ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ أَعْتَقَهَا يَعُودُ عَلَيْهَا بِصِفَتِهَا وَمن صفتهَا أَنَّهَا أمته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةَ غَيْرِهِ لَمْ يعتقها وَلَدهَا احْتَجُّوا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أعْتقهَا وَلَدهَا فَجعل السَّبَبَ فِي عِتْقِهَا ثُبُوتَ نَسَبِ وَلَدِهَا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ مَعْنًى مَوْجُودٌ فِي الْوَلَدِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا أَحْبَلَهَا فِي مِلْكِهِ لِأَنَّ نَسَبَ وَلَدِهِ ثَابِتٌ مِنْهَا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَلِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ وَلَدِهِ يَثْبُتُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَكَذَلِكَ الِاسْتِيلَادُ لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ تَابِعَانِ لِلْوَلَدِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الضَّمِيرَ يَمْتَنِعُ عَوْدُهُ عَلَى الذَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى هُوَ صِفَةٌ مُشْتَقَّةٌ تُنَاسِبُ الْعِتْقَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَوْنُهَا أمته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِقَاءِ عِلَّتِهِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِزَوَاجِهِ كَافِرَةً حَرْبِيَّةً أَوْ ذِمِّيَّةً فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَنْسَى فَيَشْتَرِيهَا فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَلِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ إِنْ أَوْلَدَهَا فِي مِلْكِهِ حَمَلَتْ بِوَلَدٍ حُرٍّ فَيُنَاسِبُ أَنْ يُفِيدَ الْحُرِّيَّةَ لَهَا وَفِي مِلْكِ غَيْرِهِ رَقِيقٌ فَيَضْعُفُ عَنْ إِفَادَةِ الْحُرِّيَّةِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ بِأَنَّ قُوَّةَ النَّسَبِ أَعْظَمُ مِنْ قُوَّةِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ الِابْنَ إِذَا مَلَكَهُ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تُعْتَقُ فِي الْحَالِ وَلَنَا عَلَى ش إِجْمَاعُنَا عَلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ ذَلِكَ وَلِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَامَّةٌ فِي الْحَمْلِ الْمُفَارِقِ لِلشِّرَاءِ والمتأخر وَلِأَن وَطئه أَوْ مِلْكَهُ فِي الْأُمِّ بِأَثَرِ الْحَمْلِ فَيُعْتَقُ وَيكون
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.