وطئ أمة لَهُ مَجُوسِيَّة فقذفه أحد بِالزِّنَا حد لِأَنَّهُ لَا يحد من وطئ الْمَجُوسِيَّةَ وَإِنْ قَالَ لِمَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهِ يَا زَانٍ حُدَّ قَالَ مُحَمَّدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا مِنَ الصِّغَرِ إِلَى الْكِبَرِ لَمْ يَفِقْ لِأَنَّهُ لَا يلْحقهُ إِثْم الزِّنَا حِينَئِذٍ وَإِذَا قَالَ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ بِكَ زَنَيْتُ قَالَ أَشْهَبُ لَا تُحَدُّ إِنْ قَالَتْ إِنَّمَا أردْت المجاوبة دون الْقَذْف وَالْإِقْرَار بِالزِّنَا فيجلد الرجل وَلَا تجلد هِيَ لزنا وَلَا قَذْفٍ وَقَالَ أَصْبَغُ يُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ وَإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَاذِفٌ الْآخَرَ لَا مُصَدِّقَ لَهُ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ قَالَ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ فَقَالَتْ لَهُ بِكَ زَنَيْتُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَقُولُ أَرَدْتُ إِصَابَتَهُ إِيَّايَ بِالنِّكَاحِ أَيْ إِنْ كُنْتُ زَنَيْتُ فَبِكَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ هُوَ وَلَا لِعَانٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ يَا زَانٍ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ أَزَنَى مِنِّي فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَصْبَغُ أَزْنَى مِنِّي إِقْرَارٌ بِالزِّنَا ويحمله مَحْمَلُ الرَّدِّ لِمَا قَالَهُ وَفِي النَّوَادِرِ يَا ذَا الَّذِي تَزْعُمُ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ اغْتَصَبَهَا أَوِ الصَّبِيُّ أَنَّهُ نَكَحَهُ إِنْ قَالَهُ فِي مُشَاتَمَةٍ حُدَّ وَزَنَى فَرْجُكِ أَوْ دُبُرُكِ يُحَدُّ وَإِنْ قَالَ مَنْ يَقُولُ كَذَا فَهُوَ ابْنُ زَانِيَةٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ أَنَا قُلْتُهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَهُ حُدَّ لَهُ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ ابْن الْقَاسِم قَالَ مَالك إِن يكن فلَان أصبح مِنْكَ فَأَنْتَ ابْنُ زَانِيَةٍ إِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنه أصبح مِنْهُ نُكِّلَ لِلْأَذِيَّةِ وَإِلَّا حُدَّ لِلْقَذْفِ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَبْدِي خَيْرًا مِنْكَ فَأَنْتَ ابْنُ عَشَرَةِ آلَافِ زَانِيَةٍ حُدَّ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْحُرِّ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يَا ذَا الَّذِي جَدُّهُ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَدِّي نَصْرَانِيًّا فَأَنْتَ ابْنُ زَانِيَةٍ فَوُجِدَ جَدُّهُ نَصْرَانِيًّا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَهُ ويؤدب عَال عَبْدُ الْمَلِكِ مَنْ شَهِدَ عَلَيَّ فَهُوَ ابْنُ زَانِيَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ حُدَّ الْقَائِلُ قَالَ مَالِكٌ إِنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ مَنْ رَمَانِي مِنْكُمْ فَهُوَ ابْنُ الزَّانِيَةِ فَرَمَاهُ أَحَدُهُمْ لَمْ يُحَدَّ وَيُعَزَّرُ وَكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبِي أَوْ رَكِبَ دَابَّتِي يُرِيدُ مَنْ فَعَلَهُ فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.