للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ آخَرُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (كَالْوِتْرِ وَقَالَ آخَرُونَ هُمَا أَوْكَدُ مِنَ الْوِتْرِ لِأَنَّ) الْوِتْرَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ سَنَذْكُرُهَا فِي أَوْلَى الْمَوَاضِعِ بِهَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَفَاتَتَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَوْكَدُ مِنَ الْوِتْرِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهُمَا (حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَفَرِهِ كَمَا قَضَى الْفَرِيضَةَ وَأَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بعد صلاة الصبح) وأنه لا يقضي شيى مِنَ (السُّنَنِ) وَالنَّوَافِلِ غَيْرَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>