فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا شَكْوَى شَدِيدَةً فَقَالَ الْأَطِبَّاءُ لَا يَبْرَأُ إِلَّا بِالْكَيِّ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَكْوُوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا حَتَّى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرُوهُ فَقَالَ لَا يَبْرَأُ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا صَاحِبُ بَنِي فَلُانٍ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ كُوِيَ قَالَ النَّاسُ إِنَّمَا أَبْرَأَهُ الْكَيُّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ اكْتَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ

قَالَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَةً فِي بَطْنِهِ

وَقَالَ قَيْسٌ أَيْضًا عَنْ جَرِيرٍ أَقْسَمَ على عمر لأكتوين

واكتوى بن عُمَرَ وَاسْتَرْقَى

وَكَوَى أَبُو طَلْحَةَ أَنَسَ بْنَ مالك من اللقوة أيضا

وكوى بن عُمَرَ ابْنًا لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

وَكَوَى الْحَسَنُ بن علي بختية له قد قال سَنَامُهَا عَلَى جَنْبِهَا وَأَمَرَ أَنْ يُقْطَعَ وَتُكْوَى

قَالَ أَبُو عُمَرَ رَقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَقْرَبِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَوْضِعَ بِمَاءٍ فِيهِ مِلْحٌ

وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ بِالْحِمْيَرِيَّةِ

(٦ - بَابُ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى)

١٧٥٩ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ

١٧٦٠ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فأبردوها بالماء

<<  <  ج: ص:  >  >>