[٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي]
١٨ - (١٥٢٠) حدثنا أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. قَالَ (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
وقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنه نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.