{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}:
أي فالواجبُ؛ وتقديرُ أبي حيان: "فعليه تحرير"، يَلْزَمُ مثلُه في (وَدِيَّةٌ) المعطوف، والدِّية ليست عليه، بلْ على عاقِلَته.
فإنْ قلت: إذا لم يحكم على بعض العاقلة بالأداء، فهل يؤدي نصيبه من الدية طوعا؟.
قلت: أما إنْ كان في بلدِ قاضٍ أو نائبِه، فلا يلْزَمُه ذلك يحكم به عليه، وإلا لزِمَه إذا ثبَتَ عنده القتلُ الموجِبُ للدِّية.
{تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ}:
إن قلت: ما معنى التوبة في الخطأ، وهو مرفوع عن هذه الأمة؟.
قلت: هو كما قال مالك في "المدونة"، في تارك الإقامة عمدا: "يستغفر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.