ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (١) ذلك.
وقوله: "فعقر منها أتانًا؛" أي: جرح منها حمارًا أنثى.
الثاني: اعتُذر عن عدمِ إحرامِ أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (٢):
أولها وأولاها: ما دلَّ عليه أولُ (٣) الحديث من أنه أُرسل (٤) إلى جهة أخرى ليكشفَها، فكان الالتقاءُ معه بعد مضيِّ مكان الميقات.
وثانيها وأضعفُها: أنه لم يكن مريدًا للحج (٥).
وثالثها: أن ذلِكَ كانَ قبلَ توقيتِ المواقيتِ، وفيه نظر.
الثالث: فيه: الاجتهادُ في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهادِ دون النصِّ.
وفيه -أيضًا-: وجوبُ الرجوع إلى النصِّ عندَ تعارضِ الأشباهِ والاحتمالات.
الرابع: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيكم (٦) أحدٌ أَمَرَه أن
(١) في "ت": "وغير".(٢) في "ت": "لوجوه".(٣) "أول" ليس في "ت".(٤) "من أنه أرسل" ليس في "ت".(٥) في "ت": "الحج".(٦) في "ت": "منكم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.