[الحديث السادس]
٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ (١): مَا اسْتَحْلَلْتم بِهِ الفُرُوجَ" (٢).
(١) في "خ" و"ز": "بها".(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٧٢)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، واللفظ له، و (٤٨٥٦)، كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داود (٢١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي (٣٢٨١. ٣٢٨٢)، كتاب: النكاح، باب: الشروط في النكاح، والترمذي (١١٢٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، وابن ماجه (١٩٥٤)، كتاب: النكاح، باب: الشرط في النكاح.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٥٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٢)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١١٢)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢٠١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٣٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٧٠)، و"التوضيح" لابن الملقن =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.