[٢٤ - باب ما جاء في الرهن]
١٣٢ - ١١٢٣ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يَغْلَقُ الرهنُ، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمه".
شاذ، والمحفوظ عن سعيد مرسل - "المشكاة" (٢٨٨٧، ٢٨٨٨/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (٥/ ٢٣٩ - ٢٤٣)، "أَحاديث البيوع".
[٢٧ - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره]
١٣٣ - ١١٢٨ - عن ابن عمر، قال:
كنتُ أَبيع الإبل في البقيع، فأَبيع بالدنانير وآخد الدراهم، وأَبيع بالدراهم وآخذ في الدنانير، فأَتيتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة - فقلت: يا رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -! إِنّي أَبيعُ الإِبل بالبقيع، فأَبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأَبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير؟! فقال [النبي]- صلى الله عليه وسلم -:
"لا بأسَ؛ إِذا أَخذتها بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء".
ضعيف - "المشكاة" (٢٨٧١/ التحقيق الثاني)، "الإرواء" (١٣٢٦)، "أحاديث البيوع".
[٣٩ - باب ما جاء في المزارعة]
١٣٤ - ١١٣٤ - عن جابر، قال: سمعتُ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من لم يذر المخابرة؛ فليأذن بحرب من اللَّه ورسولِه".
(قلت): لجابر حديث في "الصحيح" غير هذا.
ضعيف - "الضعيفة" (٩٩٠)، "أحاديث البيوع".