[باب الغسل من الجنابة]
الغسل وهو بضمّ الغين اسمٌ للاغتسال , وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم
وأمّا المصدر فيجوز فيه الضّمّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره.
وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ.
وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل , وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به , وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان.
وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء.
واختلف في وجوب الدّلك.
القول الأول: لَم يوجبه الأكثر.
القول الثاني: نُقل عن مالكٍ والمزنيّ وجوبه.
واحتجّ ابن بطّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها , قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما.
وتعقّب: بأنّ جميع من لَم يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرارٍ , فبطَلَ الإجماع , وانتفت الملازمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.