[الحديث الرابع]
عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّها قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بطَعَامٍ، فَأْتِيَ بخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: "ألَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْم؟ " فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة". وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٤٨٠٩)، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و (٤٩٧٥)، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (١٥٠٤/ ١٤)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (٣٤٤٧ - ٣٤٤٨)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجة (٢٠٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة.* مصَادر شرح الحَدِيث:"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٣٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٢٤٧)،و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٠٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.