[الحديث الحادي عشر]
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ على البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: ولَو شِئْتُ، لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٤٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (٤٩١٦)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤ - ٤٥)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر، والترمذي (١١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (١٩١٦)، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٧٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٦١)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٥٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٤٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٤١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٢٩٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣١٤)، و"عمدة القاري" للعيني (٢٠/ ٢٠٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٠٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٦٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٣٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.