[الحديث السادس]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى علَيْهِ" (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (٤٢٧٧)، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . . .} [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و (١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٢٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.* مصَادر شرح الحَدِيث:"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٨٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٧٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٧٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٧٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ١٣٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٩/ ٢١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.