[الحديث السادس]
عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّة (١).
* * *
(عن أبي ثعلبة) -بالمثلثة والعين المهملة.
في اسمه واسم أبيه اختلافٌ كثير.
قال الإمام أحمد، وابن معين: اسمُه جُرْهم -بضم الجيم وسكون الراء-، وقيل: جُرْثُوم -بضم الجيم والمثلثة وسكون الراء بينهما-، وقيل: جرثومة -بزيادة تاء التأنيث-، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، واسم أبيه: ناشي -بالنون والشين المعجمة المكسورة-، وقيل: ناشر -بالراء-،
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب؛ الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٧٩)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٤)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ١٢٩)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ٢٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.