[الحديث الثالث]
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَن فُلَانًا بَاعَ خَمرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا" (١)؟!.
* * *
(عن) أبي العباس (عبدِ الله بنِ عباس -رضي الله عنهما-، قال: بلغ) أميرَ المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب - (رضي الله عنه-: أن فلانًا)، فلانٌ هذا
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البُخاريّ (٢١١٠)، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، و (٢٣٧٣)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (١٥٨٢)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنَّسائيُّ (٤٢٥٧)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع، بما حرم الله -عز وجل-، وابن ماجه (٣٣٨٣)، كتاب: الأشربة، باب: التجارة في الخمر.* مصَادر شرح الحَدِيث:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٦٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٤٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤١٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٣٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.