فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةَ (مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ) (١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ. (م ٧/ ١٧٩)

[باب: ما ذكر في طيء]

١٧٣٥ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ لِي إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (م ٧/ ١٨٠)

[باب: ما ذكر في دوس]

١٧٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأتِ بِهِمْ. (م ٧/ ١٨٠)

[باب: في فضل بني تميم]

١٧٣٧ - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا قَالَ وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. (م ٧/ ١٨١)

[باب: في المؤاخاة بين أصحاب النبي ﷺ -]

١٧٣٨ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ. (م ٧/ ١٨٣)

١٧٣٩ - عن عَاصِم الْأَحْوَل قَالَ قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ (٢). (م ٧/ ١٨٣)


(١) أحد رواة الحديث.
(٢) زاد في رواية "التي بالمدينة" قال ابن الأثير في "النهاية": "أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﵇ "لا حلف في الإسلام "، وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطييين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه ﵇: "وايما حلف … " يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك مجتمع الحديثان". وانظر الحديث رقم (١٧٤٠).