[المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسبيح]
المدخل إلى المسألة:
* المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف.
* لا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة، ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه.
* الامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة، فما زاد كان أكمل.
* أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم الرب في الركوع، وأطلق، فيصدق على الكثير والقليل.
[م-٦٢٩] اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود:
فقيل: أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وكره الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة، وهو قول محمد بن الحسن (١).
جاء في الفتاوى الهندية: «لو ترك التسبيح أصلًا، أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره» (٢).
وقال أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده، قال: تجزئه» (٣).
(١). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٨)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٩٨)، البحر الرائق (١/ ٣٣٣)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٠)، المفاتيح في شرح المصابيح (٢/ ١٤٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٩٧)، المجموع (٣/ ٤١٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٥١)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٦)، مختصر الخرقي (ص: ٢٢، ٢٣)، المغني (١/ ٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ٣٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٥، ٢٥٤)، الإنصاف (٢/ ٦٠، ٧٠)، الفروع (٢/ ١٩٦)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٦)، المبدع (١/ ٣٩٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٥).(٢). الفتاوى الهندية (١/ ٧٣).(٣). مسائل أبي داود (ص: ٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.