[المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي]
المدخل إلى المسألة:
• إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
• الميسور لا يسقط بالمعذور.
• السجود على الأنف إيماء وزيادة.
• الإيماء رخصة للضرورة، فلو أراد تحمل الضرورة، وسجد على جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه، واغتسل، فكذلك إذا سجد على أنفه.
[م-٦٧٧] إذا تعذر السجود بالجبهة، وقدر على الأنف وبقية الأعضاء:
فقيل: يلزمه السجود على الأنف، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حبيب من المالكية، ورجحه اللخمي، وهو رواية عن أحمد (١).
قال في تحفة الفقهاء: «وأجمعوا -يعني أئمة الحنفية- أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز» (٢).
قال اللخمي في التبصرة: «إذا كانت بجبهته جراح، فقال في المدونة: يومئ بجبهته، وعلى قول ابن حبيب: يومئ بالجبهة، ويسجد على الأنف، وهو الصواب» (٣).
• واستدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-١٨٨٢) بما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
(١). المبسوط (١/ ٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، الفروع (٢/ ٢٠٠).(٢). تحفة الفقهاء (١/ ١٣٥).(٣). التبصرة للخمي (١/ ٢٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.