[الفصل الثالث في قدر القيام]
المدخل إلى المسألة:
• من وجبت عليه القراءة وجب عليه القيام بقدرها مع تكبيرة الإحرام.
• كل من سقطت عنه القراءة كالمسبوق سقط عنه القيام إلا بقدر تكبيرة الإحرام.
• العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضًا مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.
• كون الشيء مقصودًا لغيره من وجه لا يمنع أن يكون مقصودًا بنفسه كالقيام في الصلاة، والوضوء.
• الميسور لا يسقط بالمعسور.
[م-٤٨٨] قدر الفقهاء قدر القيام بقدر تكبيرة الإحرام من المسبوق؛ لسقوط القراءة عنه.
وأما غير المسبوق فبقدر تكبيرة الإحرام، والقراءة المفروضة على خلاف بينهم في قدرها.
فقيل: الواجب من القيام قدر قيام قراءة الفاتحة، وبهذا قال الجمهور (١).
جاء في التاج والإكليل عن ابن يونس: «القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن
(١). قال المازري في التلقين (١/ ٥٣٧): «الواجب من القيام قدر الإحرام، وقراءة أم القرآن». وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٧)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٨)، المجموع (٣/ ٢٧٢، ٣٧٩)، البيان للعمراني (٢/ ١٩٨)، الإقناع (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٣٤، ٤٩٤)، الممتع للتنوخي (١/ ٣٥٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.