وعن النخعي (١): إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها وإلا فخلفها. والله أعلم.
٤٣٤ - وعن أم عطية قالت:"نُهِينا عن اتِّباع الجنَائِز، ولَمْ يُعْزَم عَلَينا". متفق عليه (٢).
قوله:"نهينا" بعدم ذكر الفاعل، ذهب الشيخان وجمهور المحدثين وجمهور أهل الأصول إلى أن قول الصحابي: أمرنا بكذا أو (أ) نهينا عن كذا له حكم المرفوع، إذ الظاهر من ذلك أن الآمر والناهي هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي هذا المحل بخصوصه متعين ذلك إذ قد أخرجه البخاري (٣) في باب الحيض عنها: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وهذا من أم عطية مرسل لعدم سماعها ذلك من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لما رواه الطبراني (٤) عنها قالت: "لما دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إليكن بعثني (ب) لأبَايِعكن علَى أن لا تَسْرِقْنَ .. " الحديث. وفي آخره: "وأمرنا