للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: أنه يجوز للرجل أن ينتفع بملك زوجته؛ لقوله: "إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء". فلم يمنعه من الانتفاع به، وإنما هو لحاجتها إليه. وأجيب بأن انتفاعه به جميعه قد يصح على جهة المهايأة (١)؛ لكونه شريكًا لها.

ومنها: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. ومنها: المراجعة في الصداق. ومنها: خِطبة المتزوج لنفسه. ومنها: أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كما يجب إطعامه وسقيه إذا اضطر إلى ذلك.

قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث (٢): فهذه إحدى وعشرون فائدة بوَّب البخاري على أكثرها.

قال المصنف رحمه الله (٣): وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره.

وهذه الفوائد المذكورة ثمان وعشرون، والحمد لله على ذلك، والصواب أنها إحدى وثلاثون.

٨٠٢ - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَعْلِنوا النكاح". رواه أحمد وصححه الحاكم (٤).

هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، القرشي، سمع أباه وعمرو بن سُليم -بضم السين- وسمع منه مالك وابن عجلان وزياد بن


(١) المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب. التعريفات للجرجاني ص ١٠٥.
(٢) الفتح ٩/ ٢١٦.
(٣) الفتح ٩/ ٢١٦.
(٤) أحمد ٤/ ٥، والحاكم، كتاب النكاح ٢/ ١٨٣.