وأنه يجوز الخروج للعذر، وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث (١).
وقوله: يقتحم علي. أي يدخل بغير رضاي، والاقتحام هو الدخول في الأمر على كره وشدة.
٩٢٢ - وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا؛ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع (٢).
الحديث؛ قال ابن المنذر (٣): ضعفه أحمد وأبو عبيد. وقال محمد بن موسى (٤): سألت أبا عبد الله عنه، فقال: لا يصح. وقال الميموني (٥): رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال:[أين](أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشر، إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية. وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وقال
(أ) في الأصل، جـ: أي. والمثبت من مصدر التخريج. _________ (١) ينظر ما تقدم ص ١٨٥ - ١٩١. (٢) أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب في عدة أم الولد ٢/ ٣٠٣ ح ٢٣٠٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها ١/ ٦٧٣ ح ٢٠٨٣، والحاكم، كتاب الطلاق ٢/ ٢٠٩. (٣) المنغني ٢١/ ٢٦٣. (٤) المغني ١١/ ٢٦٣، ٢٦٤. (٥) المغني ١١/ ٢٦٤.