رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفَضوخ، قال أبو عبيد: فإن كان مع البسر تمر، فهو الذي يسمى الخليطين. قال أبو عبيد: وبعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء، قال عبيد بن الأبرص (١):

هي الخمر [بالهزل] (أ) تكنى ... الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعده

قال: وكذلك الخمر يسمى الباذق. وهذه آثار تؤيد العمل بالعموم، ومع التعارض فالترجيح للمحرم على المبيح كما ذهب إليه المحققون.

١٠٣٩ - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان (٢).

الحديث حسنه الترمذي ورجاله ثقات، ورواه النسائي والبزار والدارقطني وابن حبان (٣) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي أخرجه الدارقطني (٤)، وعن عائشة أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي،


(أ) ساقطة من: جـ، وسنن البيهقي. والمثبت من الديوان. وينظر غريب الحديث ٢/ ١٧٧.
_________
(١) ديوانه ص ٦٢.
(٢) أحمد ٣/ ٣٤٣، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر ٣/ ٣٢٦ ح ٣٦٨٢، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام ٤/ ٢٥٨ ح ١٨٦، والنسائي، كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، ٨/ ٣٢٤ وعنده من حديث ابن عمر، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ٢/ ١١٢٥ ح ٣٣٩٣، وابن حبان ١٢/ ٢٠٢ ح ٥٣٨٢.
(٣) النسائي ٨/ ٣٠١، والبزار ٣/ ٣٠٦ ح ١٠٩٨، والدارقطني ٤/ ٢٥١، وابن حبان ١٢/ ١٩٢ ح ٥٣٧٠.
(٤) الدراقطني ٤/ ٢٥٠.