رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما يقال للمستأذن: باسم الله. أي ادخل.

١١٣١ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع لا تجوز في الضحايا، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين [ظلعها]، والكسراء (أ) التي لا تُنْقِي". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (١).

والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم، عن عبيد بن فيروز، وادعى الحاكم (٢) أن مسلما أخرجه، وأنه مما أُخذ عليه؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه. ذكَر هذا في كتاب الضحايا، وذكره (٣) في كتاب الحج من هذه الطريق وصححه، وقال: لم يخرجاه. قال المصنف رحمه الله (٤): وهو مصيب هنا. يعني قوله: ولم يخرجاه -مخطئ هناك. في قوله: أن مسلما أخرجه.


(أ) في جـ: الكسيرة.
_________
(١) أحمد ٤/ ٢٨٤، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا ٣/ ٩٧ ح ٢٨٠٢، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي ٤/ ٧٢ ح ١٤٩٧، والنسائي، كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء ٧/ ٢١٤، ٢١٥، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به ٢/ ١٠٥٠ ح ٣١٤٤، وابن حبان، كتاب الأضحية، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء ١٣/ ٢٤٥ ح ٥٩٢٢.
(٢) الحاكم ٤/ ٢٢٣.
(٣) الحاكم ١/ ٤٦٨.
(٤) التلخيص الحبير ٤/ ١٤٠.