رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن". فجمع بين السمن أي التكثر (أ) بما ليس عنده وتعاطي أسباب السمن الحقيقي.

١١٧١ - وعن عبد الله بن عمرو (ب) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه أحمد وأبو داود (١).

أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظ أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة. الحديث. وأخرج الحديث ابن ماجه والبيهقي (٢) أيضًا، وسنده قوي، وساقه في "البدر المنير" (٣) من خمس طرق عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي (٤) من حديث عائشة بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمر لأخيه، ولا ظنين [في ولاءٍ] (جـ) ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي الواسطي، وهو ضعيف (٥)، وقال الترمذي (٦): لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة


(أ) في جـ: التكبر.
(ب) في جـ: عمر.
(جـ) ساقط من: ب، جـ. والمثبت من الترمذي والبيهقي.
_________
(١) أحمد ٢/ ٢٠٤، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته ٣/ ٣٠٤، ٣٠٥ ح ٣٦٠٠.
(٢) ابن ماجه ٢/ ٧٩٢ ح ٢٣٦٦، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠.
(٣) خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٣٩، ٤٤٠ ح ٢٩٠٢.
(٤) الترمذي ٤/ ٤٧٣ ح ٢٢٩٨، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ١٥٥، ٢٠٢.
(٥) يزيد بن زياد، أو ابن أبي زياد، القرشي، الدمشقي، متروك. التقريب ص ٦٠١، وينظر تهذيب الكمال ٣٢/ ١٣٤.
(٦) الترمذي ٤٧٣ عقب ح ٢٢٩٨.