مسألة ٣٩٧
إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر
٦٩٤٦ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا نذر صوم [يوم] الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر، وقيل له: أوقع الصوم في غيرها، فإن صام فيها سقط موجب النذر.
٦٩٤٧ - وقال الشافعي: لا يلزمه بنذره شيء، وإن نذر صوم كل خميس، فوافق يوم الأضحى لزمه القضاء في أحد القولين. والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين:
٦٩٤٨ - أحدهما: أن صوم هذه الأيام يصح.
٦٩٤٩ - والثاني: أن الصوم يجب بإضافة النذر إليها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.