مسألة ٧٠٣
جناية العبد المرهون
١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.
١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.
١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.
١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.
١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.