مسألة ٧٥٢
توكيل الشريك والمضارب
١٥٠٨٣ - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.
١٥٠٨٤ - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.
١٥٠٨٥ - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.
١٥٠٨٦ - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.
١٥٠٨٧ - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.
١٥٠٨٨ - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.
١٥٠٨٩ - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.