فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
١٦٧١٨ - [قالنا]: وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.
١٦٧١٩ - لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى:{إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله}. ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.
١٦٧٢٠ - قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.
١٦٧٢١ - قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة.