إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟
١٧٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.
١٧٠٩٠ - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.
١٧٠٩١ - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(الشريك شفيع وهما شريكان).
١٧٠٩٢ - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب