مسألة ٩٣٢
حكم التقاط الفاسق للقطة
١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.
١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:
١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.
١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.
١٨٦١٤ - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).
١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.
١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.