٢٢٧٩٣ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أبان امرأته، [ثم تزوجها] في العدة، وطلقها قبل أن يدخل بها، (فلها مهر كامل) وعليها عدة مستقبلة.
٢٢٧٩٤ - وقال محمد: تمام العدة الأولى ونصف المهر.
٢٢٧٩٥ - وبه قال الشافعي.
٢٢٧٩٦ - لنا: أن الفرقة بالطلاق أحد نوعي الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال المهر، مع عدم المسيس.
٢٢٧٩٧ - أصله: الفرقة بالموت، ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق، فوجب أن يجب بها كمال المهر، كما لو دخل بها، ولا يلزم إذا وطئت المرأة بشبهة ثم طلقها زوجها قبل الدخول، لأنها معتدة من غيره.