٢٣٣١٩ - قالوا: روى (أن ابن عمر) وحفص بن المغيرة: طلق فاطمة بنت قيس ثلاثًا في كلمة واحدة.
٢٣٣٢٠ - قلنا: فعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لا يقدح في الإجماع، لأن فعله في تلك الحال ليس بحجة، إلا أن يعلم به - صلى الله عليه وسلم -]، فيقره عليه.
٢٣٣٢١ - ولأنه روى عن فاطمة أنها قالت: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثة، وخرج زوجي معه فكتب إلى ببعثه تطليقاتي الثلاث، وهذا يدل على أنه فرق الطلاق.
٢٣٣٢٢ - قالوا: روى أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قالت له امرأته عائشة