مسألة ١١٥٠
تصرفات المكره
٢٣٧٤٤ - قال أصحابنا: طلاق المكره وعتاقه ويمينه ونكاحه ونذره يصح.
٢٣٧٤٥ - وقال الشافعي: لا يصح.
٢٣٧٤٦ - لنا: قوله تعالى (الطلق مرتان) فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين ولم يفصل وقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا).
٢٣٧٤٧ - فإن قيل: القصد من الآية الأولى بيان الطلاق الرجعي ومن الثانية بيان التحريم بالثانية إلا بعد زوج.
٢٣٧٤٨ - قلنا: المعتبر العموم دون مقاصد المتكلم بالكلام وما خرج عليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.