المال.
٢٤٨٨٠ - قالوا: حق لا يصح الرجوع عنه بعد الاعتراف به فصار كمن قذف ميتًا.
٢٤٨٨١ - قلنا: يبطل بالمضاربة والشركة لأن هناك ثبت الحق للوارث.
٢٤٨٨٢ - قالوا: هو حق ثبت ابتداء للميت فجاز أن يورث عنه.
٢٤٨٨٣ - قلنا: لا نسلم ....
٢٤٨٨٤ - فإن قيل: لو قذفهم لم يجب الحد إذا لم يكونوا محصنين.
٢٤٨٨٥ - قلنا: لأن القذف لم يصح، وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم بقذف صحيح.
٢٤٨٨٦ - قالوا: وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد، وإن لم يقدح في نسبه. ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.