٢٥١٦٥ - قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.
٢٥١٦٦ - وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.
٢٥١٦٧ - لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.
٢٥١٦٨ - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة. ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.