٢٥٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.
٢٥٧٨٦ - وقال الشافعي: يقع به التحريم.
٢٥٧٨٧ - لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.
٢٥٧٨٨ - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.
٢٥٧٨٩ - قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم، وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.